حوار مع فضل الله حول الزهراء (س) - السيد هاشم الهاشمي - الصفحة ٤٥٢
وقال بعضهم: إن كون الاية مكية لا ينافي أن يكون الكلام إخبارا عما سيشهد به وفيه: إن ذلك يوجب رداءة الحجة وسقوطها، فأي معنى لان يحتج على قوم يقولون:
(لست مرسلا) فيقال: صدقوا به اليوم، لان بعض علماء أهل الكتاب سوف يشهدون به. وقال بعضهم: إن هذه شهادة تحمل لا يستلزم إيمان الشهيد حين الشهادة، فيجوز أن تكون الاية مكية والمراد بها عبد الله بن سلام أو غيره من علماء اليهود والنصارى وإن لم يؤمنوا حين نزول الاية.
وفيه أن المعنى حينئذ يعود إلى الاحتجاج بعلم علماء أهل الكتاب وإن لم يعترفوا به ولم يؤمنوا، ولو كان كذلك لكان المتعين أن يستشهد بعلم الذين كفروا أنفسهم، فإن الحجة كانت قد تمت عليهم بكون القرآن كلام الله، ولا يكون ذلك إلا عن علمهم به، فما الموجب للعدول عنهم إلى غيرهم وهم مشتركون في الكفر بالرسالة ونفيها. على أنه تقدم أن الشهادة في الاية ليست إلا شهادة أداء دون التحمل. وقال بعضهم: - وهو ابن تيمية وقد أغرب - إن الاية مدنية بالاتفاق. وهو كما ترى... وبهذا يتأيد ما ذكره جمع ووردت به الروايات من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الاية نزلت في علي) (1).
وبعد هذا كله فليس من العجيب ما يطرق أسماعنا من آراء فقهية شاذة وغريبة ومتناقضة أحيانا صدرت من (فضل الله)، لان السر في ذلك واضح! (2) وهل يصح بعد كل هذا الجهل والتخبط الذي لا يصدر عن أقل طلبة العلوم الدينية علما أن يعد انتقاد الاراء المنحرفة ل‍ (فضل الله) بأنها هجوم على (المرجعية)؟ وهل الملاك في تعيين المراجع وتحديدهم ترشيحات‌الصحافة وانتخابات الاعلام، أم تزكية الحوزات العلمية وأهل الخبرة فيها؟! وإذا رجعت المعايير والموازين إلى نصابها فلن يحض (فضل الله) لا بلقب (آية الله) ولا (العظمى)! ليصبح جعله في مصاف الامام الخميني والسيد الخوئي ومقارنته بهما مهزلة تضحك الثكلى...

(١) تفسير الميزان: ج ١١، ص 385.
(2) فمن آرائه الشاذة والغريبة عدم حرمة حلق اللحية، وعدم وجوب ستر المرأة لقدمها، وطهارة الكافر من غير أهل الكتاب كعبدة الاصنام والملحدين، وطهارة الخمر وكل مسكر، وجواز دخول الكافر للمسجد، وعدم حرمة استقبال واستدبار القبلة حال التخلي.
أما آراؤه الفقهية المتناقضة فمنها ما جاء في كتاب المسائل الفقهية:
المسألة 5: هل يجب على المرأة في حال الصلاة أو غيرها ستر قدمها؟
الجواب: لا يجب عليها ستره في الصلاة، ويجب عليها ذلك في غير الصلاة على الاحوط. (المسائل الفقهية:
ج 1، ص 64).
ومن الواضح أن الاحتياط هنا وجوبي لانه لم يسبقه أو يلحقه فتوى بالخلاف. ولكنه عندما سئل في موضع آخر من نفس الكتاب عن زوم ستر القدمين للمرأة ضمن الحجاب قال: الاحوط لها الستر وإن كان للجواز وجه.
(المسائل الفقهية: ج 1، ص 243).
والاحتياط هنا استحبابي!! ويؤكده ما ذكره في موضع ثالث حيث قال: لا يجب ذلك ولكن الاحتياط بالستر لا بأس فيه). (المسائل الفقهية: ج 2، ص 414، المسألة 981).
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 455 457 458 459 ... » »»
الفهرست