مع يمينه بالله عز وجل على دعواه) وليس فيها ما نحن فيه بالخصوص.
والذي عثرت عليه في النهاية أيضا في المسألة (ومن شهد عنده شاهدان عدلان على أن هذا لزيد وجاء آخران يشهدان أن ذلك الحق لعمرو فإن كانت أيديهما خارجة منه فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا، فإن تساويا في العدالة كان الحكم لأكثرهما شهودا مع يمينه بأن له الحق، فإن تساويا في العدد أقرع بينهم، فمن خرج عليه حلف وكان الحكم له، فإن امتنع من خرج اسمه في القرعة عن اليمين حلف الآخر، وكان الحكم له، فإن امتنعا جميعا من اليمين كان الحق بينهما نصفين، ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة فإن كانت البينة تشهد أن الحق ملك له فقط وتشهد الأخرى بالملك أيضا انتزع الحق من اليد المتصرفة، وأعطى اليد الخارجة، وإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة كانت أولى من اليد الخارجة) ولم يتعرض أيضا فيها لخصوص ما نحن فيه.
وأما ابن حمزة فقد ذكر في خصوص ما نحن فيه أنه إن تساوى البينتان كان المدعى به بينهما نصفين، وإن اختلفا لم يخل من ثلاثة أوجه: إما أن تكون إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، والحكم للمقيدة، أو تكون إحداهما عادلة والأخرى غير عادلة، والحكم للعادلة، أو تكون إحداهما أكثر مع التساوي في العدالة، والحكم لأكثرهما عددا.
وعلى كل حال لا أعرف دليلا يعتد به على شئ منها على وجه يصلح لمعارضة ما عرفت.
وما عساه يتخيل - من الدليل عليها في الجملة من كون الشهادة كالأخبار المتعارضة التي يرجع فيها إلى الترجيح بغير المنصوص فضلا عنه - واضح الفساد، ضرورة وضوح الفرق بينهما بأن مبنى حجية الخبر خصوصا في مقام التراجيح على قوة الظن بخلاف الشهادة المعلوم عدم