التصريح في شئ منها بخصوص الفرض لاستخراج من يكون عليه اليمين، وهو خلاف ظاهر المحكي عنه من التعويل عليها بدونه.
وكذا ما عن ابن الجنيد من أنه مع تساوي البينتين تعرض اليمين على المدعيين، فإن حلف أحدهما استحق الجميع، وإن حلفا اقتسماها، ومع اختلافهما يقرع، فمن أخرجته القرعة حلف وأخذ العين، فإنه كما ترى لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلة السابقة خلافه.
هذا وفي الرياض بعد أن نسب المختار - الذي هو التنصيف تساوت البينتان عددا وعدالة وإطلاقا وتقييدا أو اختلفت - إلى الأشهر، بل عامة من تأخر إلا نادرا، قال: (خلافا للمهذب، وبه قال جماعة من القدماء، فخصوا ذلك بما إذا تساويا في الأمور المتقدمة كلها، وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحها، واختلفوا في بيان المرجح لها، فعن المفيد اعتبار الأعدلية خاصة هنا وإن اعتبر الأكثرية في غيرها، وعن الإسكافي اعتبار الأكثرية خاصة، وفي المهذب اعتبارهما مرتبا بينهما الأعدلية فالأكثرية، وعن ابن حمزة في اعتباره التقييد أيضا مرددا بين الثلاثة غير مرتب بينها، وعن الديلمي اعتبار المرجح مطلقا غير مبين له أصلا) ولم أعرف نقل هذه الأقوال على الوجه المزبور فيما نحن فيه لغيره، والذي عثرت عليه في المقنعة في المسألة أجمع (وإذا تنازع نفسان في شئ وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه بشاهدين عدلين ولا ترجيح لبعضهم على بعض بالعدالة حكم لكل واحد من النفسين بنصف الشئ، وكان بينهما جميعا نصفين، وإن رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهودا وإن كان الشئ في يد أحدهما واستوى شهودهما في العدالة حكم للخارج اليد منه ونزعت يد المتشبث به منه، وإن كان لأحدهما شهود أكثر عددا من شهود صاحبه مع تساويهم في العدالة حكم لأكثرهما شهودا