(الكبير خ ل) بقابض؟ فوقع (عليه السلام) نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته، وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر؟ فوقع (عليه السلام) نعم من بعد يمين).
والمناقشة في الأول بضعف السند، وباحتمال غير الإمام من الشيخ وغير الشاهدين من البينة، وبأن ظاهره وجوب اليمين المغلظة بناء على ظهور لفظ (عليه) في الوجوب، ولا قائل به وإلا فلا يدل على المطلوب، ويمكن حمله على التقية أو الاستحباب وفي الثاني بأنه مكاتبة وباشتماله على ما هو مخالف للقواعد ومعارض بصحيحه الآخر (1) (كتب إليه (عليه السلام) أيضا رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، يجوز للكبار أن ينفذوا ويقبضوا (ويقضوا خ ل) ديونه لمن صح (ممن صح خ ل إن صح خ ل) على الميت بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء الصغار، فوقع (عليه السلام) نعم على الكبار (الأكابر خ ل) من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك) لا تستأهل ردا.
إنما الكلام في ظهور النص والفتوى في أصل اعتبار اليمين مع البينة في ثبوت الحق على وجه متى تعذر أحدهما سقط، أو أن ذلك مخصوص فيما إذا كان المدعي صاحب الحق لا وصيه أو وارثه، لم أجد تحرير ذلك في كلامهم.
ولكن في بعض كتب المعاصرين حكاية الأول في بعض أفراد الفرض وإن اختار هو الثاني، فإنه بعد أن فرض المسألة فيما لو ادعى وارث ميت على ميت آخر واختار عدم اليمين على البت عليه، قال: (لأن الدليل إنما يدل على ثبوت اليمين على نفس المدعي، فيبقى ما عداه على