الإمام، يقتل في الثالثة) (1).
ومرسلة المقنعة: عن رجل أخذ زانيا في شهر رمضان، فقال: (قد أفطر)، فقيل له: فإن دفع إلى الوالي ثلاث مرات، قال: (يقتل في الثالثة) (2).
وصحيحة يونس: (أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (3).
وقيل: يقتل في الرابعة (4)، للمرسلة: (إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة (5)).
وهي لا تقاوم ما مر، لأخصيته وأكثريته وأصحيته وأشهريته.
ولا يخفى أن القتل في الثالثة أو الرابعة إنما هو لو رفع إلى الحاكم وعزر في كل مرة، وإلا فإنه يجب عليه التعزير خاصة، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين.
المسألة السابعة: من وطأ زوجته مكرها لها لزمته كفارتان، ويعزر هو بخمسين سوطا، ولا كفارة عليها بلا خلاف يعرف - كما قيل (6) - بل بالاجماع - كما عن الخلاف والمنتهى والتنقيح والمعتبر (7) - بل فيه حكاية الاجماع عن جمع من علمائنا.