تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٤١
ولورثته ولزوجته.
(556) 17 - وبهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.
(557) 18 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الامام يقتل في الثالثة.
(558) 19 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال:
سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة أيام فقال:
يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فإن قال: لا فان على الامام أن يقتله، وان هو قال: نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا (559) 20 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان بزيعا يزعم أنه نبي قال:
ان سمعته يقول ذلك فاقتله قال: فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.
(560) 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ان سئل عن رجل شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يقتله الأدنى فالأدنى قبل ان يرفع إلى الامام (561) 22 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان الابزاري الكناسي عن الحرث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت

- ٥٥٦ - الكافي ج ٢ ص ٣١١ - ٥٥٧ - الكافي ج ص ٣١٠ - ٥٥٨ - ٥٥٩ - الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٣ - ٥٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٣١١ - ٥٦١ - الكافي ج ٢ ص ٣١٠
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311