ولورثته ولزوجته.
(556) 17 - وبهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.
(557) 18 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الامام يقتل في الثالثة.
(558) 19 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال:
سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة أيام فقال:
يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فإن قال: لا فان على الامام أن يقتله، وان هو قال: نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا (559) 20 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان بزيعا يزعم أنه نبي قال:
ان سمعته يقول ذلك فاقتله قال: فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.
(560) 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ان سئل عن رجل شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يقتله الأدنى فالأدنى قبل ان يرفع إلى الامام (561) 22 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان الابزاري الكناسي عن الحرث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت