الحرمة، لمكان الجملة الخبرية.
ولا للخصالي المتقدم في الكذب (1)، لتضمنه الافطار به، فيعارض قوله في رواية ابن عمار (ليس عليه قضاء).
ولا للصحيح الحاصر (2)، حيث إن نقص الثواب والكمال ليس ضررا عرفا، لمنع عدم كونه ضررا إذا كان النقص عما تقتضيه طبيعة العمل الذي يأتي به.
بل للرضوي المتقدم (3) من جهة الأمر بالاتقاء وإن تضمن الافطار أيضا، ولكنه غير ضائر.
والآخر: (أدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة، وترك الكذب على الله وعلى رسوله، ثم ترك الأكل، والشرب، والنكاح، والارتماس في الماء، فإذا تمت هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤديا لفرض الصوم، مقبولا منه) (4)، وضعفهما - بعد الانجبار - غير ضائر.
خلافا للمحكي عن التهذيب والعماني والحلي وأحد قولي السيد، فقالوا بكراهته (5).
للأصل، لعدم إفادة الأخبار المعتبرة زائدا عنها، وضعف ما يفيد الزائد للسند أو المعارض.