مطلوب لا يحصل إلا بالقصد، يعتبر التعيين بالقصد.
وما كان غير ذلك لا يعتبر فيه ذلك، سواء في ذلك الصوم وغيره من العبادات، من الطهارات والصلوات وغيرهما.
ب: لما كان الأصل - على الأقوى - تداخل الأسباب، فالأصل في أنواع الصيام التداخل إلا ما ثبت فيه العدم، ومما ثبت فيه عدم التداخل:
صوم شهر رمضان، والنيابة عن الغير، والقضاء، والنذر معينا، ومطلقا، والكفارة، فإنها لا يتداخل بعضها مع البعض إجماعا.
ويتداخل النذر المطلق والمعين (1) مع صوم أيام البيض، وهو مع صوم دعاء الاستفتاح (2)، وهو مع القضاء (3)، ونحو ذلك.
المسألة الثانية: لو نوى في شهر رمضان صوما غيره مع وجوب الصوم عليه، فإن كان مع الجهل بالشهر فالظاهر عدم الخلاف في الصحة والاجزاء عن رمضان، كما يأتي في صوم يوم الشك.
وإن كان مع العلم بالشهر فلا يقع الصوم عن المنوي إجماعا، لعدم وقوع صوم غيره فيه كما يأتي.
وهل يقع عن رمضان أو يبطل؟ فيه قولان:
الأول: للخلاف والمبسوط وجمل السيد والغنية والوسيلة والمعتبر والشرائع (4).