كان أو ندبا، وبه قال الشافعي، وإن خالفنا في العلة، وتردد الشيخ، وقال أبو حنيفة: يقع عما نواه، كما أن صومه في السفر غير مستحق، لأنه يجوز تأخيره من غير مشقة فصار كالصوم في غير رمضان، وقال أبو يوسف ومحمد: يقع عن رمضان، لأن الصوم مستحق، ورخص فيه للعذر، فإذا صام لم يترخص، وعن أبي حنيفة في النافلة روايتان.
لنا: قوله عليه السلام (ليس من البر الصيام في السفر) (1) لأنا سنبين أن الصوم في السفر منهي عنه فلا يقع طاعة.
الثاني: النذر المعين بزمان هل يكفي فيه نية القربة أو يفتقر إلى التعيين؟ قال الشيخ: يفتقر لأنه زمان لم يعينه الشرع في الأصل للصوم، فافتقر إلى التعيين، وقيل لا يفتقر لأن الشرع وإن لم يعين زمانه في الأصل، فقد تعين بالنذر، وكما لا يفتقر رمضان إلى نية التعيين لتعيين زمانه، فكذا النذر.
الثالث: نية التعيين لا يكفي عن نية القربة، وقال الشيخ: يكفي نية التعيين عن القربة، لأنها لا ينفك عنها، وفيه ضعف لأنهما أمران متغايران يجوز قصد أحدهما مع الغفول عن الآخر.
الرابع: إذا نوى الحاضر في شهر رمضان غيره من الصيام، مع جهالته بالشهر وقع عن رمضان لا غير، وكفت نية القربة وسقطت نية التعيين، وكذا إن كان عالما بالشهر ونوى غيره، وقيل: لا يجزي مع العلم، لأنه لم يطلق فيصرف إلى صوم ذلك الزمان، وصرف الصوم إلى غيره لا يصح، فلا يجزي عن أحدهما، والأول أولى، لأن النية المشترطة حاصلة، وهي نية القربة، وما زاد لغو لا عبرة به، فكان الصوم حاصلا بشرطه، فيجزي عنه.
مسألة: وقت نية الصوم المعين (ليلا حتى يطلع الفجر) ولا يجوز تأخيرها مع العلم، ولو أخرها وطلع الفجر، فسد صوم ذلك اليوم، ووجب قضاؤه، وإن