واحتج المانع بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت) (1) (وسأل أبو الدرداء أبيا " عن سورة تبارك متى أنزلت والنبي صلى الله عليه وآله يخطب فلم يجبه ثم قال له أبي ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فقال: صدق أبي) (2) وعن النبي صلى الله عليه وآله (من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا ") والجواب: لا نسلم أن وصفه بكونه لاغيا " يدل على التحريم وظاهر أنه لا يدل لاحتمال أنه مناف للأدب ولأنه لو كان محرما " لأنكر عليه ولأمره بالاستغفار، وكذا تشبيه بالحمار ليس بصريح في التحريم، وقال الشيخ: إذا أخذ الإمام بالخطبة حرم الكلام، وبه قال علم الهدى في المصباح، وقال أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصموت).
وقال في الخلاف: أيضا " يكره الكلام للخطيب وللسامع وليس بمحظور ولا مفسد للصلاة وهو الأولى لأنه مقتضى الأصل ولا معارض، ولا بأس بالكلام بعد الخطبة حتى يقام للصلاة وهو اتفاق علمائنا عملا بالأصل السليم عن المعارض، وما روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة) (3) وهذه اللفظة صريحة في الكراهية.
فرع قال علم الهدى في المصباح: ويحرم أيضا " من الأفعال ما لا يجوز مثله في