____________________
(عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطى كل واحد منهم خمسا، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول (عليه السلام) (1).
ولا نعرف بها عاملا من الأصحاب، وليست حجة قاطعة، لأنها حكاية فعله (عليه السلام)، فلعله رضي بدون حقه توفيرا للباقي على باقي المستحقين، وليس في الحديث دلالة على أن الواجب ذلك، كذا قال العلامة في المختلف (2).
وبمثله أجاب الشيخ في الإستبصار (3).
وفي هذا الجواب نظر، لأن تمام الحديث وهو قوله (عليه السلام): والإمام يأخذ كما أخذ النبي (صلى الله عليه وآله)، يمنع ذلك، إذ هو خبر في معنى الأمر، كقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن) (4).
والأول أرجح، لكونه قول معظم الأصحاب، بل جميعهم، فيكون أولى، لقول الصادق (عليه السلام): (خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع ما ندر) (5).
قال طاب ثراه: وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان: أشبهما أنه لا يستحق.
ولا نعرف بها عاملا من الأصحاب، وليست حجة قاطعة، لأنها حكاية فعله (عليه السلام)، فلعله رضي بدون حقه توفيرا للباقي على باقي المستحقين، وليس في الحديث دلالة على أن الواجب ذلك، كذا قال العلامة في المختلف (2).
وبمثله أجاب الشيخ في الإستبصار (3).
وفي هذا الجواب نظر، لأن تمام الحديث وهو قوله (عليه السلام): والإمام يأخذ كما أخذ النبي (صلى الله عليه وآله)، يمنع ذلك، إذ هو خبر في معنى الأمر، كقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن) (4).
والأول أرجح، لكونه قول معظم الأصحاب، بل جميعهم، فيكون أولى، لقول الصادق (عليه السلام): (خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع ما ندر) (5).
قال طاب ثراه: وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان: أشبهما أنه لا يستحق.