منصور (1).
وإنما الخلاف في تفسيره، فعن الشيخين والصدوق والشرائع والنافع والارشاد والمختلف (2)، بل الأكثر - كما صرح به جماعة (3) -: أن يؤخر عشائه إلى سحوره.
وتدل على ذلك المعنى صحيحتا الحلبي والبختري:
الأولى: (الوصال في الصيام أن يجعل عشائه سحوره) (4).
والثانية: (المواصل يصوم يوما وليلة، ويفطر السحر) (5).
وعن الاقتصاد والسرائر والمعتبر وظاهر نكاح المبسوط: أنه صوم يومين بليلة (6).
وتدل عليه رواية محمد بن سليمان: (وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لا وصال في صيام، يعني: لا يصوم الرجل يومين متوالين من غير إفطار) (7).