كما في الروضة (1)، مرجعا إطلاق من أطلق إلى المقيد أيضا تبعا للمختلف (2)، بل قال: إنه المستفاد من جمعهم: أيام، فإن أقلها ثلاثة، وليس أيام التشريق ثلاثة إلا لمن كان بمنى.
وبالجملة: تدل على الاختصاص صحيحة معاوية بن عمار: عن صيام أيام التشريق، قال: (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامها بمنى، وأما بغيرها فلا بأس) (3)، وقريبة منها صحيحته الأخرى (4)، وبهما تقيد الأخبار المطلقة، حملا للمطلق على المقيد.
ولا فرق في ذلك بين الناسك وغيره على الأقوى، للاطلاق.
وربما خص بالأول للغلبة (5)، وإيجابها - لانصراف المطلق إليه في المقام - ممنوع.
وقد يستثنى من ذلك ومن الأضحى أيضا: القاتل في أشهر الحرم، فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، حكي استثناؤه عن المقنع والمبسوط والنهاية والتهذيب والاستبصار وابن حمزة (6)، ويميل إليه صاحب المنتقى (7)، واختاره في