صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح " (1) وفي هذه الرواية ضعف من حيث جهل المسموع منه، لكنا بينا أن الازدراد (2) لما لا يؤكل كالحصى، والبرد يفسد الصوم، فيجب به الكفارة، كما يجب بتناول المأكول والمشروب، وربما كان الغبار كذلك.
والأخرى: لا قضاء ولا كفارة، روى ذلك عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال " سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال لا بأس " (3) وفي عمرو قول، غير أنه ثقة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد، وقال أبو الصلاح: إذا وقف في الغبار لزمه القضاء، ورواية عمرو بن سعيد غير منافية، لأنا نقول بموجبها، فإنا لا نوجب عليه قضاء ولا كفارة بدخول الغبار حلقه، وإنما يوجب بإدخاله حلقه قصدا واختيارا.
مسألة: وفي " الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام " قولان، وقد سلف البحث في كون ذلك مفطرا، ولم ينهض الدلالة عليه، فإذن هو كبيرة من الكبائر أما أنه يفسد الصوم، فلم يثبت، والأصل صحة الصوم وعدم الإيجاب.
مسألة: وفي تعمد " البقاء على الجنابة " روايتان، إحداهما: المنع، وهي الأشهر، وعليها العمل، والثانية: الجواز، وهو مذهب الجمهور إلا أبا هريرة، فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصومن يومه " (4).
ولنا مضافا إلى ذلك: ما روي عن أهل البيت، منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل أجنب بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا " (5) وعلى هذه عمل علمائنا، وكذا لو