أيضا عن منصور بن حازم، ولكن في طريقه إليه محمد بن عبد الحميد وحاله لا يخلو من جهالة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن (2).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تلغب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شئ، قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمه (3).
وروى من طريق آخر فيه ضعف عن زرارة أن العيد وأيام التشريق يصام في كفارة القتل في الشهر الحرام، وأورده الشيخ في الكتابين (4) مصرحا بالاعتماد عليه في إثبات هذا الحكم، وأنكر ذلك جماعة من الأصحاب استضعافا لطريق الخبر عن النهوض لتخصيص عموم ما دل على المنع من صوم هذه الأيام، وللنظر في ذلك مجال، فإن دليل المنع هيهنا منحصر في الاجماع والأخبار وظاهر أن مصير الشيخ إلى العمل بحديث التخصيص يبعد احتمال النظر في العموم إلى الاجماع.
وأما الأخبار فما هي بمقام إباء لقوة دلالة أو طريق عن قبول هذا التخصيص على أن الشيخ روى صوم هذه الأيام في كتاب الديات من طريقين، أحدهما