فيه إلى الغروب، بلا خلاف يوجد - إلا في صوم الاعتكاف على قول كما سيأتي - بل بالاجماع كما في كلام جماعة، منهم المدارك (1)، للأصل، والأخبار:
كصحيحة جميل، وفيها: (وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار) (2).
ورواية إسحاق بن عمار: (الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس) (3).
ورواية سماعة: (فأما النافلة، فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس) (4).
ورواية ابن سنان: (صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت) (5).
نعم، يكره نقضه بعد الزوال عندنا، كما عن الخلاف (6)، لرواية مسعدة: (الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم) (7).