وأما الكراهة فلرواية الزهري، وفيها: (والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحب البيت) (1)، ونحوها الرضوي (2)، والمروي في الفقيه في وصية النبي للولي عليهما السلام (3).
ورواية هشام: (من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه) (4).
ورواية الفضيل: (لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم، لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف، لئلا يحتشمهم) (5).
خلافا للمحكي عن الشيخين والحلي والمعتبر والنافع والارشاد والتلخيص والتبصرة (6)، بل في المعتبر الاجماع عليه (7)، فحرموه، للروايات المذكورة.
وتضعف بعدم دلالة شئ منها على الحرمة، بل ظهور بعضها في الكراهة، حتى رواية الزهري والرضوي، لجعل صوم الضيف فيهما في أقسام صوم الإذن في مقابل الصيام المحرم.