قال: " كتبت إلى الأخير عليه السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يقضيان عنه جميعا فوقع يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء " (1) وفي هذين ضعف، والأصل براءة ذمة الوارث، إلا ما حصل الاتفاق عليه، وهو ما ذهب إليه الشيخ من اختصاص القضاء بالولد الأكبر الذكر.
فرع قال الشيخ: لو لم يكن ولي من الذكور وكان إناث لم يجب عليهن القضاء وكان الواجب الفدية من مال عن كل يوم مدين، وأقله مد، وقال علم الهدى في الانتصار: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه وإن كان له وليان، فأكبرهما، فالشيخ يقدم الصوم على الصدقة، وعلم الهدى يعكس.
والذي ذهب إليه علم الهدى هو المروي، رواه أبو مريم عن أبي عبد الله قال " إذا صام الرجل رمضان ولم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه فإن لم يكن له مال صدق عنه وليه " (2).
وفي رواية أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام " فإن لم يكن له مال صام عنه وليه " (3).
وأنكر بعض المتأخرين الصدقة عن الميت، وزعم أنه لم يذهب إلى القول بها محقق، وليس ما قاله صوابا مع وجود الرواية الصريحة المشتهرة، وفتوى الفضلاء من الأصحاب، ودعوى علم الهدى إجماع الإمامية على ما ذكره، فلا أقل من أن يكون ذلك ظاهرا بينهم، فدعوى المتأخر إن محققا لم يذهب إليه تهجم.