محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال.
(732) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد (1) قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا: خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر؟ فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله.
(733) 7 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال: لا صيام عليه ولا قضاء عنه، قلت: فامرأة نفساء دخل شهر رمضان عليها ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال: لا يقضى عنها.
(734) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال: لا يقضي عنه، والحائض تموت في شهر رمضان قال: لا يقضي عنها.
فالوجه في هذه، الأحاديث ان القضاء عن الميت إنما يجب إذا كان قد برء من مرضه وفرط في قضاء ما فاته من الصلاة والصوم فحينئذ يجب على وليه ان يقضي عنه،