للأصل، ومرسلة سعد: عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك، فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ما عليه في ذلك؟ قال: (أحب له تعجيل الصيام، فإن كان أخره فليس عليه شئ) (1).
والأصل مدفوع، والمرسلة مخصوصة بما ذكر، مضافا إلى صحيحة زرارة والرضوي المتقدمتين وغيرهما (1).
وللمحكي عن الصدوقين والعماني والمعتبر والشهيدين والمدارك والذخيرة والحدائق (2)، وقيل: هو محتمل كلام المفيد وابن زهرة والجامع، فأوجبوا الكفارة مطلقا.
لاطلاق صحيحة زرارة المتقدمة ومحمد، بحمل التواني على الترك، سيما مع مقابلته مع استمرار المرض، وظهورها في الحصر بين القسمين، ولا يكون ذلك إلا مع تعميم التواني مطلقا.
ورواية أبي بصير (3) بحمل قوله: (عليه أن يقضي الصيام) أي ما بين الرمضانين، وحمل التهاون على ترك ذلك وتأخيره.
ورواية العياشي (4) بالتقريب المذكور، والرضوي (5)، وإطلاق صدر