المتقدمين، حيث صرحا بما يفيد الوجوب.
وتدل عليه أخبار أخر مطلقة بالنسبة إلى الولي (1)، ولكن يجب حملها عليه حملا للمطلق على المقيد.
خلافا للمحكي عن العماني، فأوجب عليه الصدقة عنه (2)، مدعيا تواتر الأخبار وشذوذ القول بالقضاء، لرواية أبي مريم المروية في التهذيبين: (وإن صح ثم مرض ثم مات، وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه) (3).
وتضعف باختلاف النسخ، فإنها مروية في الفقيه والكافي - اللذين هما أتقن من الأولين - بطريق موثق هكذا: (وإن لم يكن له مال صام عنه وليه) (4)، ومثل ذلك [لا تعارض] (5) به الأخبار المتكثرة المشتهرة.
سلمنا، ولكن إثبات رجحان الصدقة لا ينافي وجوب غيرها أيضا.
سلمنا التعارض، والترجيح للأول بمخالفته لما عليه جمهور العامة كما صرح به جماعة (6)، ومعاضدته بالشهرة القوية والاجماعات المحكية. (7) وللمحكي عن الانتصار، فأوجب الصدقة إن خلف مالا وإلا فعلى