ووجوب الكفارة وعدمه مبني على التهاون في القضاء وعدمه، فإن كان في عزمه القضاء قبل الثاني وأخره اعتمادا على سعة الوقت، فلما ضاق عرض له مانع منه، فلا كفارة عليه، ولو ترك القضاء تهاونا مطلقا أو عند ضيق الوقت وجبت الكفارة على الحق المشهور فيهما كما قيل (1)، لرواية أبي بصير المتقدمة (2)، بل صحيحة محمد (3) ورواية العياشي، حيث إن التواني بمعنى التكاسل المستلزم للتهاون، ورواية الكناني السالفة على الحمل الذي مر (4).
والمروي في العلل والعيون، وفيه: (فإذا أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء للتضييع، والصوم لاستطاعته) (5).
ورواية الوشاء، وفيها: (وإن كان قد برئ فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء يصوم الحاضر ويقضي الأول، وإن تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفارة عن الأول) (6).
خلافا للمحكي عن الحلي، فلم يوجب الكفارة مطلقا، بل قال: لم يذكرها سوى الشيخين ومن قلد كتبهما، أو تعلق بأخبار الآحاد (7).