مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٤٣٣
خلافا للمحكي عن الشيخين والسيد والقاضي، فقالوا بالقضاء مع عدم تبييت النية (1).
لأخبار قضاء الصلاة مع عدم القول بالفرق.
ولكونه مريضا، والقضاء واجب عليه كتابا وسنة.
وما دل بعمومه على أن المغمى عليه يقضي ما فاته، كصحاح محمد وحفص ومنصور، المتقدمة في البحث المذكور.
ويرد الأول: بالمعارضة بالمثل، بل الراجح بوجوه شتى كما مرت.
والثاني: بمنع الصغرى أولا، وكلية الكبرى على فرض التسليم.
والثالث: بعدم الدلالة على الوجوب أولا، ولزوم التخصيص بصلاة أدرك وقتها أو صوم لم ينوه في النهار أيضا بأن يغمى في جز من يوم لم يقصد صومه على فرض الدلالة، لأخصية ما قدمناه.
وأما الثاني: فالأصل فيه وجوب القضاء، للاطلاقات الغير العديدة، نحو قوله: عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال: (قد أفطر وعليه قضاؤه) (2).
وقوله: عن رجل عبث بالماء يتمضمض من عطش فدخل حلقه، قال: (عليه قضاؤه) (3).

(١) المفيد في المقنعة: ٣٥٢، والطوسي في المبسوط ١: ٢٨٥، والنهاية: ١٦٥، والسيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣): ٥٧، والقاضي في المهذب ١: ١٩٦.
(٢) التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٦، الوسائل ١٠: ٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٣.
(٣) الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٩٠، التهذيب ٤: ٣٢٢ / 991، الوسائل 10: 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4.
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست