نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: (تتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال) (1).
والمروي في الناصريات عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: (إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية) (2).
وموثقة إسحاق في هلال رمضان: (وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل) (3).
ومفهوم الشرط في صحيحة محمد بن قيس في هلال شوال: (وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل) (4) خلافا للمحكي مستفيضا عن الأكثر، بل عن الغنية: الاجماع عليه (5)، وعن الخلاف: إجماع الصحابة عليه (6)، للأصل، والاستصحاب..
ولاطلاق ما دل على أن الصوم للرؤية والفطر للرؤية، حيث إن المتبادر من الرؤية: الرؤية الليلية دون النهارية، مع أنه على فرض الاطلاق وتسليمه لا يصدق ذلك أول النهار قبل الرؤية، فالصوم فيه أو الافطار يكون لا للرؤية.
ورواية المدائني: (من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صومه) (7).