ورواية إبراهيم بن ميمون القريبة منها (1)، ورواية أخرى له: عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان، قال: (عليه قضاء الصلاة والصوم) (2).
وقد يستدل بوجوه أخر ضعيفة أيضا، لابتنائها على اشتراط الطهارة في الصوم مطلقا (3)، والخصم لا يسلمه.
والثاني - وهو الأصح -: وجوبه إن لم يغتسل أصلا فيقضي جميع أيام الجنابة، وعدم وجوبه بعد غسل ولو كان غسل الجمعة.
للخبر المروي في الفقيه: (من أجنب في أول رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان إن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك) (4).
وعدم معلومية مستنده عندنا غير ضائر، وبه يقيد إطلاق الأخبار المتقدمة إن حمل الغسل فيها على غسل الجنابة، وإلا - كما هو الأولى - فلا تعارض له أصلا، بل على المختار - من التداخل القهري في الأغسال مطلقا - لا حاجة إلى هذا الخبر أيضا، لتحقق غسل الجنابة، بل لا يكون هذا قولا مغايرا للأول.
والثالث: عدم وجوبه، اختاره الحلي - قائلا بأنه لم يقل أحد من محققي أصحابنا بوجوب القضاء (5) - والمحقق في الشرائع والنافع (6).