حجة، والتفصيل الذي ذكره لا حجة فيه، لأن الأحاديث بذلك مطلقة، فكان كالهم، فيجب حملها على إطلاقها.
مسألة: و " ذو العطاش " يتصدق كل يوم بمد، ثم إن برأ قضى، أما الصدقة فلعجزه عن الصوم، ويؤيده: ما رواه محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
" الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان ويتصدقان كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما وإن لم يقدر فلا شئ عليهما (1) ".
وأما إن اتفق البرء يقضي، فلأنه مرض وقد زال، فيقضي كغيره من الأمراض ثم لا يتملأ هذا من الشراب، وقد روى ذلك عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروي " (2).
مسألة: و " الحامل المقرب " و " المرضع القليلة اللبن " لهما الإفطار، تتصدقان لكل يوم بمد، وتقضيان، وبه قال الشيخ: إن خافتا على أنفسهما أفطرتا، وقضيتا، ولا كفارة، لأنهما أفطرتا للخوف، فكانتا كالمريض وإن خافتا على الولد، فلهما الإفطار، وعليهما القضاء.
وفي ا لكفارة ثلاثة أقوال، أصحها: الوجوب لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (3) وقال ابن عباس: نسخت هذه الآية، وبقيت الرخصة في الشيخ الكبير، والعجوزة والحامل، والمرضع.
ولنا أن المشقة التي يخشى معها على النفس، أو الولد يسقط وجوب الصوم