اكل قال: لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.
(752) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال:
يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء، وقال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام.
(753) 4 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنا لم نقل انه يمسك بقية يومه فرضا وايجابا وإنما ذكرناه تأديبا وترغيبا مع انا قد بينا فيما تقدم انه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن يواقع أهله، إلا أن يخاف على نفسه من شدة الحاجة إليه، ولا يأمن من مواقعة قبيح فحينئذ يسوغ له ذلك، فاما مع الاختيار فلا يجوز حسب ما قدمناه، فاما ما ذكره بعد ما شرحناه من أحكام من يخرج إلى السفر قبل الزوال أو بعده فقد بينا ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لإعادته. رحمه الله: (فإذا علم المسافر انه يدخل إلى وطنه قبل الزوال