[8504] 3 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده المعتبر عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " إذا قدم المسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحب إلي وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا 19 - (باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع، بقدر ما يطيق، ولو بعض النهار، أو إذا أطاق، أو راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الأنثى لتسع، إلا أن يبلغ بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك، فيجب إلزامهما) [8505] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام، إذا بلغ تسع سنين، على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده، صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر، وإذا صام ثلاثة أيام، فلا تأخذه بصيام الشهر كله ".
[8506] 2 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: " يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل، وبالصوم إذا أطاق ".
[8507] 3 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إنا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا منه، إذا كانوا أبناء سبع سنين ".