أنه قال: (ليس في العنبر شئ إنما هو شئ ألقاه البحر) (1) ولأنه لو كان فيه شئ لنقل فيه سنة.
لنا أن الذي يخرج منه يخرج من معدن، فيجب فيه الخمس بما دل على وجوبه في المعادن البرية، ويؤيد ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السلام، منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ قال: عليه الخمس) (2) وفي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ قال: (إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) (3).
وقول ابن عباس لا حجة فيه، لاحتمال أن يكون قاله اجتهادا.
وقولهم: لو كان فيه شئ لنقل فيه سنة قلنا: تواترا أو آحادا والأول ممنوع وإلا لبطل كثير من الأحكام، والثاني مسلم وقد نقل عن فضلاء أهل البيت عليهم السلام وعلى من وجد الركاز إظهاره، وبه قال الشافعي.
وعن أبي حنيفة هو بالخيار بين كتمانه ولا شئ عليه، وبين إظهاره وإخراج خمسه. لنا قوله عليه السلام (وفي الركاز الخمس) (4) فيجب إظهاره وإخراج الحق منه لأنه حق لغيره فيجب دفعه إليه.
فرع قال الشيخ: ما يصاد منه من الحيوان لا خمس فيه، وما يخرج من الغوص، أو يؤخذ قفا ففيه الخمس. والأقرب أن الحيوان ليس من باب الغوص كيف أخرج،