الغسل، وحجر الرحى، بل كل حجر.
وعلى هذا، فيحصل نوع من الاجمال في معناه.
وترجيح الأولين - بجعل الملاحة في بعض الصحاح مثل المعدن - مردود بجعلها على نسختي الفقيه والتهذيب نفسه.
كما أن ترجيح الرابع بحكاية الاجماع مردود بعدم حجيتها، فالحق إجماله، ولازمه الأخذ بالمقطوع به، والعمل فيما عداه بمقتضى الأصل، للشك في إطلاق الاسم.
ويمكن دفع الأصل في جميع ما يشك فيه بعمومات الغنيمة والفائدة (1) كما مر، فيجب في الجميع الخمس، إلا أنه يكون وجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من جهة المعدنية.
وتظهر الثمرة في اعتبار مؤنة السنة إن قلنا باعتبارها في كل فائدة، ويأتي تحقيقه، وفي اعتبار النصاب إن قلنا به في المعدن دون كل فائدة، ولكن كان ذلك لولا إجمال لفظ المعادن، وأما معه فتكون العمومات مخصصة بالمجمل، فلا يكون حجة في موضع الاجمال، ويعمل فيه بالأصل.
ومنه تظهر قوة اعتبار النصاب في جميع مواضع الشك أيضا، لأصالة عدم وجوب الخمس فيما دونه.