رمضان شئ من الشهور) (1)، والمراد من آخر الحديث: أن حرمة رمضان أوجبت ذلك الحكم في قضائه أيضا. أو المراد: أن القضاء ليس كصوم رمضان في وجوب الصوم والقضاء معا.
وبخصوص هذه الأخبار يقيد إطلاق رواية ابن بكير: عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب، ثم أراد الصيام بعدما اغتسل ومضى من النهار ما مضى، قال: (يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار) (2).
ولا ينافي الحكم قوله: (إذا أفطر شهر رمضان) في صحيحة الحلبي المتقدمة، لأن المنافاة إنما هي إذا كان المعنى: أن هذا الحكم إنما هو إذا أفطر شهر رمضان فينتفي عن غيره بمفهوم الشرط، ولكن المعنى: أنه يقضي إذا فرغ من صيام الشهر.
بل لا منافاة على الأول أيضا، لأن الحكم هو مجموع تمام الصوم والقضاء، ولا شك أنه مخصوص بصيام شهر رمضان.
وكذا لا ينافيه اختصاص سائر النصوص مع كثرتها بصيام شهر رمضان، لأن الاختصاص فيها إنما هو من جهة السؤال عنه.
وأما غير الصومين من الواجبات المعينة وغير المعينة والندب فليس كذلك، فلا يفسد بالبقاء على الجنابة ولو عمدا على الأقوى، وفاقا للدروس (3)، وجملة من المتأخرين (4)، وعن المعتبر: الميل إليه أيضا (5)،