في صوم رمضان تابع لسببه، كما يتخير المسافر بين نية المقام وعدمه فيتبعه الصوم. والقدوم يحصل برؤية الجدار أو سماع الأذان.
ولا يحرم الجماع على المسافر خلافا للنهاية (1)، وحرمه الحلبي (2) على كل مفطر إلا مع الضرورة، وكذا التملي من الطعام والشراب والوجه الكراهة.
ولا على المريض المتضرر به بحسب وجدانه أو ظنه بقول عارف، ولو صام لم يجزئه ولو كان جاهلا على إشكال، لرواية عقبة (3) في إجزاء صيام المريض، فتحمل على الجاهل أو على من لا يضره، وبرؤه كقدوم المسافر.
ولا على الحائض والنفساء ولو في جزء من النهار، ولو زال في الأثناء استحب الإمساك، ولو طهرت ليلا فتركت الغسل قضت ولا كفارة على الأقرب. ويصح من المستحاضة إذا اغتسلت غسلي النهار، فلو تركت فكالحائض، ومن الجنب إذا لم يتمكن من الغسل، والأقرب وجوب التيمم، ولو تمكن ليلا وتعمد البقاء فسد، وكذا لو نام غير ناو للغسل أو عاود النوم بعد انتباهة فصاعدا، ولو أصبح جنبا ولما يعلم انعقد المعين خاصة، وفي الكفارة وما وجب تتابعه وجهان.
وإن كان نفلا ففي رواية ابن بكير (4) صحته وإن علم بالجنابة ليلا، وفي رواية كليب (5) إطلاق الصحة إذا اغتسل، وتحمل على المعين أو الندب، للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان (6). ولو احتلم نهارا لم يفسد مطلقا. ولو