ولا ينافي ما ذكر صحيحة ابن سنان: (ليس الخمس إلا في الغنائم) (1)، لأن المعادن أيضا غنيمة.
مع أنه لو سلم الاختصاص يكون التعارض بالعموم والخصوص المطلقين، فيجب تخصيص الصحيحة بما مر.
ولو سلم التباين فالترجيح لما مر بوجوه كثيرة، منها: مخالفة العامة، فلا إشكال في المسألة.
وإنما الاشكال في تحقيق المعدن، فقد اختلفت فيه كلمات أهل اللغة والفقهاء:
فمنهم من خصصه بمنبت الجوهر من ذهب ونحوه، كالقاموس (2) والأزهري.
ومنهم من يظهر منه الاختصاص بموضع الذهب والفضة، كالمغرب (3).
ومنهم من عممه لكل ما يخرج من الأرض ويخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كالنهاية الأثيرية والتذكرة والمنتهى، مدعيا فيهما إجماع علمائنا عليه (4).
ومنهم من جعله أعم من ذلك أيضا - فلم يذكر قيد: من غيرها، وقال: إنه ما يستخرج من الأرض وكانت أصله، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، سواء خرج عن اسم الأرض أم لا - كالشهيد (5). وعلى ذلك، يدخل فيه الجص، والنورة، والمغرة - وهي الطين الأحمر (6) - وطين