وفي صحيحة علي بن مهزيار الطويلة: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) الآية، فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها) الحديث (1).
وفي الرضوي: (وقال جل وعلا: (واعلموا أنما غنمتم) الآية، فتطول بذلك علينا امتنانا منه ورحمة) إلى أن قال: (وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفئ الذي لم يختلف فيه وما ادعي فيه الرخصة، وهو ربح التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، لأن الجميع غنيمة وفائدة) (2).
وأما ما في بعض الأخبار - بعد بيان خمس الغنيمة - من أنه يقسم الأربعة أخماس الباقية بعد خمس الغنيمة بين من قاتل عليه (3)، حيث إن الظاهر منه تلازم الغنيمة والمقاتلة.
فلا ينافي ما ذكر، إذ لا دلالة فيها على أن المراد بالغنائم في الآية ذلك، غايته الاستعمال، وهو أعم من الحقيقة، مع أنه لا يتعين التجوز فيها أيضا، لاحتمال التخصيص، أي أربعة أخماس بعض الغنائم.
ومما ذكر يظهر لك ما في المدارك والذخيرة من النظر في دلالة الآية، حيث إن المتبادر من الغنيمة: ما يؤخذ من دار الحرب، ويدل عليه سوق الآية (4)، فإن التبادر حال نزول الآية - بل في الآن أيضا - ممنوع.