أيضا متحقق، لاستحالة وقوع صوم آخر فيه، ولأن اعتباره إنما كان لدفع اشتراك الفعل حتى يطابق أحد الأمرين معينا وتتحقق الصحة، ولا اشتراك هنا، فيكون الوقت كالمميز الخارجي الموجب لانطباق الفعل على واحد معين.
وفي الذخيرة حكاية الخلاف عن نادر، فاعتبر تعيين السبب، لتوقف الامتثال على الاتيان بالفعل المأمور به من جهة أنه مأمور به للسبب الذي أمر به (1).
وفيه: منع التوقف على الجزء الأخير.
هذا، والتحقيق أن يقال: إن على ما هو التحقيق في أمر النية من أنها هي مجرد الداعي المخطور بالبال، وكون شهر رمضان معروفا، ووجوب صومه ضروريا، لا يمكن فرض المسألة إلا بتعمد الخلاف على الله تعالى، وعدم قصد صوم رمضان، أو بالذهول والغفلة عن الشهر، أو عن وجوب صومه.
والأول لا يمكن القول بصحته، لانتفاء قصد التقرب معه قطعا.
والثاني على قسمين، لأنه إما يكون مع الالتفات والشعور إلى صوم غير رمضان وينوي ذلك الغير، أو يكون مع الذهول عنه أيضا.
والأول غير مفروض المسألة، بل هو المسألة الآتية المتضمنة لحكم من نوى صوم غير رمضان فيه.
فبقي الثاني، ولا شك أنه فرض غير متحقق الوقوع أو نادر جدا، ومع ذلك فهو على قسمين، لأن الغفلة والذهول إما يكون عن وجوب مطلق الصوم أيضا، أو يكون عن مجرد الشهر أو وجوب صومه بخصوصه.