فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: (إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم، أخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول، وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكن قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعل حيث أحب) (1).
ولا يخفى أنها تدل فيما إذا كانت الغنيمة بغير قتال، وهي غير محل الكلام، ويأتي حكمه في كتاب الجهاد إن شاء الله، مع ما في الرواية من الوهن من جهة قوله: (ثلاثة أخماس).
واستجود في المدارك كونها كالغنيمة المأخوذة بإذن الإمام (2)، وقواه في المنتهى (3)، وتردد في النافع (4).
لاطلاق الآية الكريمة (5).
وصحيحة الحلبي: في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم، فيكون معهم، فيصيب غنيمة، قال: (يؤدي خمسها ويطيب له) (6).
وقوله في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة في تعداد ما يجب فيه الخمس: (ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله) (7).
والآية لاطلاقها تقيد - للمرسلة - بما إذا كان الغزو بإذن الإمام، كما هو