أو استصحاب الوقفية، وهو بما مر مزال..
أو عمومات الوقف، وشمولها فرع تسليم الوقفية، وهي عين النزاع.
نعم، يشترط في دخولها في الأنفال وعدمه اعتبار الترك وعدمه، للاجماع، فإن الظاهر أنه ما لم يتركها الموقوفة عليه أو المتولي ولم يعطلها وكان بصدد إحيائها كان عدم جواز تصرف الغير إجماعيا، بل هي إجماعية مقطوع بها.
ويدل عليه أيضا الاجماع المركب، فإن الظاهر عدم تفرقة أحد بين الموقوف والمملوك فيما يدخل به في الأنفال.
بل يمكن الاستدلال عليه بمفهوم صحيحة ابن وهب (1) أيضا، فإن اللام في قوله: (لرجل) يمكن أن يكون للاختصاص الثابت للموقوف عليه الخاص أو المتولي العام، إلا أن مجرد احتمال ذلك مع احتمال الملكية غير كاف في الاستدلال.
نعم، يمكن الاستدلال بإطلاق قوله: (فمن أحيى) في صحيحة الكابلي (2)، فإنه شامل لمن أحياها ووقفها أيضا، فهو دليل على اعتبار الترك وعدمه هنا مع الاجماعين القطعيين.
والمناط في التارك في الوقف الخاص: متوليه الخاص إن كان، أو الموقوف عليه، وفي العام المتولي الخاص إن كان، وإلا فالحاكم مع وجوده في تلك النواحي، أو عدول المسلمين مع عدمه.
ولا تكفي مشاهدة كون الأرض بائرة لا عامل لها وعدم اهتمام