قطيعة، فما كان لآدم فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان لرسول الله فهو للأئمة عليهم السلام من آل محمد) (1).
ورواية محمد بن ريان: (إن الدنيا وما عليها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (2).
ومرسلة أحمد بن محمد بن عبد الله: (الدنيا وما فيها لله ولرسوله ولنا) الحديث (3)، دلت على أن الدنيا وما فيها - ومنه المعادن - للإمام، خرج منها ما خرج فيبقى الباقي.
وبعد دلالة تلك الأخبار الكثيرة - التي أكثرها مذكورة في الكافي وعمل قدماء الطائفة عليها - لا يضر ضعف سندها، ولا ضعف دلالة الأولى من جهة اختلاف النسخ بتبديل لفظة: (منها) في بعضها (فيها) فلا تدل إلا على المعادن التي في أرضه - كما هو مذهب جمهور المتأخرين (4) - بل وكذلك على نسخة: (منها)، لاحتمال رجوع الضمير إلى الأرض لا الأنفال، سيما مع قرب المرجع، وإيجاب الرجوع إلى الأنفال استئناف الواو مع أن الأصل فيها العطف، سيما مع كونه مغنيا عن قوله: (منها).
ولا ينافي كون المعادن من الأنفال ما دل على وجوب الخمس فيها - حيث إنه لا معنى لوجوبه في ماله على الغير - لجواز أن يكون الحكم في المعادن: أن من أخرجه بإذنه يكون خمسه له والباقي له، كما صرح به الكليني والديلمي (5).