والقول بأن إطلاق الأعم يقتضي إرادة جميع الأفراد..
سخيف جدا، لأنه فرع ثبوت كون الأرض حينئذ أيضا حقا للأول، مع أن أصل الاقتضاء ممنوع.
وبأن مقتضى لفظ الصاحب أنه مالك بالفعل، لأن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ..
أسخف، لأنه وقع في كلام الراوي، ولا حجية فيه، وليس فيه تقرير حجة، إذ غايته تجوز من الراوي.
وبأن ذلك يستلزم حمل الرواية على غير صورة انتقال الملك إلى المالك الأول بالبيع ونحوه، مع أنه غالب أفراد المحياة، وحملها على المعنيين يوجب استعمال اللفظ في المعنيين المتباينين في إطلاق واحد..
أسخف بكثير، لمنع الاستلزام أولا، بل يبقى على ظاهره من الاطلاق، ومنع لزوم استعمال اللفظ في المعنيين ثانيا، وإنما هو استعمال للمشترك المعنوي في القدر المشترك.
وفيه ثانيا: أنه لو سلم عدم الاجمال، فهي أعم مطلقا من صحيحة ابن وهب (1)، لاختصاصها بما تركها مالكها الأول وأخربها، وهذه أعم منه ومما إذا لم يتركها وكان في صدد إحيائها، بل مشتغلا بتهيئة أسبابه.
سلمنا، فتكون معارضة لهذه الصحيحة، فتتساقطان، ويرجع إلى المطلقات والعمومات المتقدمة.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن هذه الصحيحة ظاهرة في أن المحيي الثاني كان يعرف صاحبها حال الاحياء، والصحيحة الأولى وغيرها أعم من ذلك، فلتخص بها. وهو كان حسنا لولا الاجمال المذكور.