وفي صحيحة زرارة أو حسنته: (من أحيى مواتا فهي له) (1).
وفي صحيحة الفضلاء السبعة أو حسنتهم: (من أحيى أرضا مواتا فهي له) (2)، إلى غير ذلك، كصحيحة السراد (3)، ورواية السكوني (4)، وصحيحة عمر بن يزيد (5).
وجه الاستدلال: أنها تدل على أن بالاحياء تملك الموات وإن كان لها مالك معروف، ولا يكون ذلك إلا بكونها من الأنفال، للاجماع المركب.
والمعارضة بكون الأول أيضا مصداقا لذلك يأتي جوابه.
الرابع: خصوص صحيحة ابن وهب: (أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عز وجل ولمن عمرها) (6)، ودلالتها - بضميمة الاجماع المركب المشار إليه - واضحة جدا. وجعل اللام للاختصاص دون الملكية خلاف الظاهر.
وأورد عليها: بأن دلالتها متشابهة، إذ لو جعلنا أول الرواية مبنيا على أن تلك الأرض كانت معمورة قبل الاحياء - كما هو ظاهر لفظ الخربة