بالملكية، فعطف عليه قوله: (فإن جاء) لبيان هذه الغاية.
وبالجملة: دلالة الصحيحة على المطلوب في غاية الوضوح. واستدل أيضا بوجوه خطابية لا حجية فيها.
حجة الثاني أيضا وجوه:
الأول: استصحاب الملك الأول ولا مزيل له.
وفيه: أن جميع ما مر له مزيل.
الثاني: عمومات: من أحيى أرضا ميتة فهي له.
ورد بأن الاحياء الثاني أيضا إحياء، بل هي أدل عليه، لكونه عارضا وطارئا على الاحياء الأول، والسبب المملك الطارئ أقوى.
واعترض عليه بأن المتبادر من الروايات هو الاحياء الأول، وبين ذلك بما لا يرجع إلى محصل عند المحقق.
ويرده منع التبادر جدا، بل المتبادر أنها له ما دامت محياة. ولو قطع النظر عنه فتكون نسبته إلى الاحياءين على السواء، ألا ترى أنه إذا ورد:
(من اشترى شيئا فهو له) لا يتبادر منه الشراء الأول الغير المسبوق بشراء آخر من البائع.
ولا يتوهم أنه يحصل التعارض حينئذ بين الاحياءين لأجل تلك العمومات، لأن ذلك توهم فاسد جدا، لأن الثابت من قوله: (من أحيى مواتا فهي له) ليس إلا سببية الاحياء للتملك وحصول التملك بعده، وأما استمراره وبقاؤه حتى بعد الموتان أيضا فلا يثبت من الخبر أصلا، بل هو أمر ثابت بالاستصحاب فقط، وقد مر جوابه.
ولذا يحكم بكون ما اشتراه ملكا للمشتري الثاني ولو كان بائعه ملكه بالاشتراء أيضا.