نعم ورد في بعض الصحاح ذكرها بدون الوتيرة، فتكون ثلاثا وثلاثين (1).
وفي بعضها بدون أربع بعد الظهر والوتيرة، فتكون تسعا وعشرين (2).
وفي بعضها بدون ذلك وركعتين قبل العشاء أيضا، فتكون سبعا وعشرين (3).
وهذه محمولة على تأكد الاستحباب في غير ما لم يذكر فيها، لعدم دلالتها على عدم استحباب الزائد.
ويؤكد ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: " لا تصل أقل من أربع وأربعين " (4) وفيها إشعار باستحباب الزائد أيضا.
وكيف كان فتلك النوافل بأجمعها استحبابها آكد من غيرها، بل قد عد في بعض الأخبار الصحيحة تركها معصية (5).
وفي الأخبار المعتبرة المستفيضة أنها متممة لنقص الفرائض من جهة عدم الإقبال، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: " إن العبد ليرفع له من صلاته ثلثها ونصفها وربعها وخمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل منها بقلبه، وإنما أمروا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة " (").
ثم إن المشهور استناد الثمان قبل العصر إلى العصر، وعن ابن الجنيد أن نافلة العصر ركعتان قبلها فتكون الست الباقية للظهر (7)، لظاهر بعض الروايات (8).