____________________
عن المزية فالوجه الاجزاء.
أقول: وجه الاجزاء أن المنذور لا بد فيه من رجحان ورجحان المكان هو المزية فإذا انتفت لم يلزم التقييد بالمكان ويصح نذر فعل الطاعة مطلقا، ويحتمل التعيين لأن المكان من جملة معينات الأكوان وتختلف باختلافه فإذا صلى في غيره لم يأت بالمنذور فيبقى في عهدة التكليف (والتحقيق) أن نقول المكان إن وجبت الصلاة فيه أو كانت فيه أفضل من كل الأمكنة كالمقام تعين بالنذر إجماعا، وإن حرم إيقاعها فيه أو كره لم ينعقد الوصف إجماعا وغير ذلك إن خلا عن المزية فالوجه وإن اشتمل على المزية لم يجز عنه الأقل، وهل يجزي الأكثر أو المساوي يأتي البحث فيه.
ويتفرع على ذلك مسئلتان (ا) لو عين وقتا مكروها تعين بالنذر إجماعا وفي المكان لا والفرق دقيق (ب) حكم إهمال قيد الزمان أو المكان مع لزومه بالنذر عمدا اختيارا فالبحث هنا في مقامين، بماذا يتحقق إهمال القيد دون الأصل، ووجوب القضاء ووجوب الكفارة: أما الأول فيفعله في غيره مع مراعاة جميع ما اشتمل عليه الأصل من الصفات إلا القيد مع الترك في ذلك الزمان أو المكان ثم تعذر الإتيان به فيه، فبهذه القيود الثلاثة يتحقق إهمال القيد ولذلك فرض المصنف فعله في غيره. وأما الثاني فيكون ذلك الترك ليس بعذر شرعي مسقط بل يكون عمدا اختيارا ويكون ذلك الترك مستلزما للتعذر المذكور وإنما قلنا بكون الترك مستلزما للتعذر المذكور ليخرج الموسع فإنه إذا ترك في أول الوقت ولم يظن التضيق لا يدخل في هذا الحكم ويكون هذا القيد أيضا باختياره فإذا كان كذلك وجبت كفارة النذر والقضاء وهذا القدر على الفقيه.
وأما بيان كيفية كون ذلك الترك مستلزما لتعذر الإتيان بالفعل في ذلك الزمان أو المكان فليس على الفقيه بل على المتكلم والأصولي فإن ذكره الفقيه في علمه كان مقدمة لا مسألة ويكون متبرعا ومدخلا في علمه ما ليس منه لكنه ينفعه، فلذلك نبه المصنف فقال (إن لم يتكرر ذلك الزمان) معناه أنه لو نذر في زمان معين مشخص لا يتكرر مثل هذه الجمعة أو هذا اليوم أو غدا فإذا تركه في هذا اليوم حتى خرج وفعله
أقول: وجه الاجزاء أن المنذور لا بد فيه من رجحان ورجحان المكان هو المزية فإذا انتفت لم يلزم التقييد بالمكان ويصح نذر فعل الطاعة مطلقا، ويحتمل التعيين لأن المكان من جملة معينات الأكوان وتختلف باختلافه فإذا صلى في غيره لم يأت بالمنذور فيبقى في عهدة التكليف (والتحقيق) أن نقول المكان إن وجبت الصلاة فيه أو كانت فيه أفضل من كل الأمكنة كالمقام تعين بالنذر إجماعا، وإن حرم إيقاعها فيه أو كره لم ينعقد الوصف إجماعا وغير ذلك إن خلا عن المزية فالوجه وإن اشتمل على المزية لم يجز عنه الأقل، وهل يجزي الأكثر أو المساوي يأتي البحث فيه.
ويتفرع على ذلك مسئلتان (ا) لو عين وقتا مكروها تعين بالنذر إجماعا وفي المكان لا والفرق دقيق (ب) حكم إهمال قيد الزمان أو المكان مع لزومه بالنذر عمدا اختيارا فالبحث هنا في مقامين، بماذا يتحقق إهمال القيد دون الأصل، ووجوب القضاء ووجوب الكفارة: أما الأول فيفعله في غيره مع مراعاة جميع ما اشتمل عليه الأصل من الصفات إلا القيد مع الترك في ذلك الزمان أو المكان ثم تعذر الإتيان به فيه، فبهذه القيود الثلاثة يتحقق إهمال القيد ولذلك فرض المصنف فعله في غيره. وأما الثاني فيكون ذلك الترك ليس بعذر شرعي مسقط بل يكون عمدا اختيارا ويكون ذلك الترك مستلزما للتعذر المذكور وإنما قلنا بكون الترك مستلزما للتعذر المذكور ليخرج الموسع فإنه إذا ترك في أول الوقت ولم يظن التضيق لا يدخل في هذا الحكم ويكون هذا القيد أيضا باختياره فإذا كان كذلك وجبت كفارة النذر والقضاء وهذا القدر على الفقيه.
وأما بيان كيفية كون ذلك الترك مستلزما لتعذر الإتيان بالفعل في ذلك الزمان أو المكان فليس على الفقيه بل على المتكلم والأصولي فإن ذكره الفقيه في علمه كان مقدمة لا مسألة ويكون متبرعا ومدخلا في علمه ما ليس منه لكنه ينفعه، فلذلك نبه المصنف فقال (إن لم يتكرر ذلك الزمان) معناه أنه لو نذر في زمان معين مشخص لا يتكرر مثل هذه الجمعة أو هذا اليوم أو غدا فإذا تركه في هذا اليوم حتى خرج وفعله