بوجوب القيام مع أمن المطلع، ومنع ذلك جماعة من الجمهور ممن أوجب الصلاة جالسا "، لأن الساتر لا يلصق بجلد المصلي فجرى مجرى عدمه.
لنا أن الستر يحصل عن المشاهدة ولا نسلم أن التصاق الساتر شرط، ويؤيد ذلك ما رواه أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها، وركع) (1).
الثاني: لو وجد وحلا، أو ماءا كدرا بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب نزوله لأن فيه ضررا ومشقة.
الثالث: لو وجد ما يستر إحدى العورتين وجب، وصلى كالعاري لأن ستر العورتين واجب، فلا يسقط وجوب إحديهما بفوات الأخرى، وستر القبل أولى لأن الدبر مستور بالأليتين.
الرابع: قال في المبسوط: لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب وإن لم يزر جيبه فإن كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة فلا بأس به، وإن حاذى العورة لم يجز، ولو كان جيبه واسعا " بحيث لو ركع بانت له عورة لم يجب ستر ذلك وكانت صلاته ماضية، وقد روى ذلك رجل، عن أبي عبد الله قلت: (يقولون الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويده داخل القميص إنما يصلي عريانا "؟ قال: لا بأس) (2) الخامس: لو انكشفت العورة ولم يعلم سترها ولم تبطل صلاته تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل كثيرا كان الكشف أو قليلا لسقوط التكليف مع عدم العلم.
مسألة: الجماعة مستحبة للعراة رجالا كانوا أو نساءا، ويصلون صفا واحدا جلوسا يتقدمهم الإمام بركبتيه " وهو اختيار علمائنا، وقال أبو حنيفة: يصلون فرادى وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة.