وتكره في معاطن الإبل.
____________________
الصادق عليه السلام وقد سئل عن الصلاة في بيوت المجوس، فقال: (رش الأرض وصل) (1) [وقيد في المبسوط والنهاية (2) بالجفاف بعد الرش، وهو حسن] (3).
قوله: (ولا بأس بالبيع والكنائس).
ذهب إليه أكثر علمائنا (4)، وتدل عليه صحيحة العيص بن القاسم، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ فقال: (نعم) (5).
وروي عنه عليه السلام أنه سئل عن الصلاة فيها، فقال: (صل فيها، قد رأيتها ما أنظفها)، قلت: أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: (نعم) (6).
ولو كانت مصورة كرهت الصلاة لمكان الصور لا لكونها كنيسة، وقال ابن البراج (7)، وابن إدريس: تكره الصلاة فيها لأنها لا تنفك من النجاسة (8)، وفيه منع.
ويستحب أن يرش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنائس، لصحيحة عبد الله بن سنان، وقد سأله عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال:
(رش وصل) (9)، وهو جواب عن الجميع، فيشترك في الحكم، وبه صرح في المنتهى (10).
قوله: (وتكره معاطن الإبل).
هي: مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، قال صاحب الصحاح:
قوله: (ولا بأس بالبيع والكنائس).
ذهب إليه أكثر علمائنا (4)، وتدل عليه صحيحة العيص بن القاسم، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ فقال: (نعم) (5).
وروي عنه عليه السلام أنه سئل عن الصلاة فيها، فقال: (صل فيها، قد رأيتها ما أنظفها)، قلت: أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: (نعم) (6).
ولو كانت مصورة كرهت الصلاة لمكان الصور لا لكونها كنيسة، وقال ابن البراج (7)، وابن إدريس: تكره الصلاة فيها لأنها لا تنفك من النجاسة (8)، وفيه منع.
ويستحب أن يرش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنائس، لصحيحة عبد الله بن سنان، وقد سأله عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال:
(رش وصل) (9)، وهو جواب عن الجميع، فيشترك في الحكم، وبه صرح في المنتهى (10).
قوله: (وتكره معاطن الإبل).
هي: مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، قال صاحب الصحاح: