فمندفع بما مر (1) منا: من أن الغاية - بحسب ظاهر الكلام - حد للنسبة الحكمية بين الموضوع ومحموله، سواء المحمول هي الطهارة بالفعل، أو ابقاء الطهارة وبحسب اللب أيضا لا موجب لكونها قيدا للموضوع، فلا يلزم الجمع بين التجريد والتقييد، وسيجئ إن شاء الله تعالى (2) بعض الكلام في الغاية. ومن الله الهداية.
وأما الاحتمال الثالث: وهو الجمع بين الطهارة الواقعية، والطهارة الاستصحابية، والطهارة بالقاعدة، فقد شيد بنيانه ومهد أركانه شيخنا الأستاذ، العلامة رفع الله مقامه في تعليقته المباركة على الرسائل (3).
ومحصله: أن الرواية بعمومها الافرادي تدل على طهارة كل شئ واقعا، لان الموضوع هو الشئ الذي يكنى به عن الأعيان الخارجية من دون تقيده بشئ في ظاهر الكلام، فهو على حد سائر الأحكام المرتبة على الموضوعات الواقعية، فيكون حجة على طهارة كل شئ بنحو ضرب القاعدة، وإعطاء الحجة، حتى يكون مرجعا بعد تخصيصه بالنجاسات الذاتية والعرضية.
وباطلاقها الأحوالي - الشامل لحالة كون الشئ مشكوك الطهارة والنجاسة - تدل على طهارة المشتبه ظاهرا، وهو مفاد قاعدة الطهارة، فموضوعها يتم بالاطلاق، لا من ناحية الغاية، ليلزم بعض المحاذير المتقدمة وبغايتها - الدالة على الاستمرار من حيث ذاتها، وعلى كونه ظاهرا، من حيث كونها علما بالنقيض - تدل على الحكم باستمرار الطهارة الواقعية الثابتة في المغيى تعبدا وهو عين الاستصحاب.
فالمغيى بعمومه متكفل للطهارة الواقعية، وباطلاقه متكفل للطهارة الظاهرية، ولغاية بنفسها متكفلة لاستمرار الطهارة الواقعية، فلا يلزم استعمال قوله عليه