المعلول فعلا، ولذا لا نقول بصدق النقض المساوق للانحلال فيما إذا كان المانع موجودا من الأول وأما التقريب الثاني من قاعدة (المقتضي والمانع) ففيه:
أن ظاهر هذه الصحيحة كغيرها - من فرض اليقين والشك وصدق النقض، ليكون صغرى للكبرى العقلائية الارتكازية - فلابد من انحفاظ الصغرى، مع قطع النظر عن الكبرى، ولا يعقل كون الكبرى مقومة ومحققة لصغراها، فعدم نقض اليقين بالشك مما بنى علية العقلاء، لا أن العلم بالوضوء بقين بالطهارة بملاحظة بناء العقلاء وبالجملة: ليس هناك قاعدة أخرى مفروغ عنها، غير هذه الكلية المذكورة في الرواية حتى يكون معنى (لا ينبغي نقض اليقين بالشك) (1) هو: أنه لا ينبغي العدول عن طريقة العقلاء وأما حديث لزوم اجتماع الناقض والمنقوض، فقد مر ما فيه. فراجع (2) وأما تنزيل الاخبار على الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع فالتقريب الأول: وان امتاز عن الثاني بالدقة والمتانة، إذ يرد على التقريب الثاني أنه غير صحيح ثبوتا وإثباتا.
أما ثبوتا: فبأن المراد من مقتضى البقاء كون الشئ من شأنه البقاء لا أن هناك مقتضيا يترشح منه الشئ ليكون ثبوته بالذات له بالعرض، حتى يكون اليقين به يقينا بمقتضاه تقديرا وعرضا.
فان السواد مثلا مما إذا وجد يبقى إلى أن يزيله مزيل، لا أن هناك مقتضيا خارجيا يترشح منه السواد، ليجري فيه التوهم المزبور، والمفروض أن ما من شأنه البقاء مشكوك الثبوت فعلا فليس هناك ثابت بالذات كي يكون هناك ثابت بالعرض، بخلاف تقدير الثبوت واليقين في ظرف اليقين بالحدوث، فان الحادث