اليقين بإرادة المتقين؟ أو بالاضمار: بأن يراد باليقين ما كان منه على يقين؟ أو بالتجوز في الاسناد (1)، لان النقض المنهي عنه، حقه أن يسند إلى المتيقن، فأسند إلى اليقين به لتعلقه به؟
والظاهر أن إرجاع نقض اليقين (2) إلى التعبد بالمتيقن أو باثاره بنحو الكناية دون غيره من الوجوه - أوجه، لوجوه.
منها أن الكناية - كما هو المعروف - أبلغ من سائر أنحاء التجوز.
ومنها حفظ المقابلة بين الناقض والمنقوض اي صفة اليقين والشك في التصرف الكنائي، بخلاف إرادة المتيقن فإنه لا مقابلة بين المتيقن والشك، ولا معنى لناقضية المشكوك، لان المشكوك في الاستصحاب هو البقاء، ولا يعقل ناقضية بقاء الشئ للشئ.
وليس مفاد الاخبار قاعدة المقتضي والمانع، حتى يكون النوم المشكوك ناقضا للوضوء المتيقن، لتكون المقابلة بين المتيقن والمشكوك محفوظة، بل الشك في النوم منشأ الشك في بقاء الطهارة المتيقنة، بناء على تنزيل الاخبار على الاستصحاب، وليس هذا الشك بنفسه ركنا من ركني الاستصحاب ليكون ناقضا.
ومنها أن ظاهر الصحيحة وغيرها - من حيث التعليل بوجود اليقين، ومن حيث التعبير ب (لا ينبغي) - أن وثاقة اليقين هي المقتضية للتمسك به، في قبال الشك الذي هو عين الوهن والتزلزل.
ومنها - ظهور الاسناد - في الاسناد إلى ما هو له - فإنه محفوظ في التصرف الكنائي، بل لابد من اسناد النقض في المعنى الكنائي إليه، كما سيظهر - إن شاء الله تعالى وجهه