لليقين حيث لا يقين حتى ينحل، فلا يمكن أن يكون نقض اليقين بالشك كناية عنه، حيث لا ملازمة حتى تصح الكناية.
وتندفع: بأن ايراد المعنى الكنائي إن كان للانتقال إلى أحد الأمور الثلاثة بخصوصياتها وتعيناتها، فالايراد وارد، إذ لا ملازمة، الا بين المعنى الكنائي، والأول والثاني، دون الثالث.
وان لم يكن ايراد المعنى الكنائي - الذي لم يؤخذ فيه عنوان الحدوث والبقاء - الا للانتقال إلى ما يلازمه، لا بتعينات اليقين والشك، فلا محالة يكون اللازم هي الجهة الجامعة، القابلة لاحد التعينات المذكورة في المكنى عنه، فان بقاء اليقين بشئ يقتضي الجري على وفقه، وعدمه يقتضي عدمه، فيكون كناية عن ترتيب اثار المتيقن من دون تعينه بالحدوث والبقاء، إما بالخصوص أو مطلقا على حد عدم تعين الملزوم بشئ.
وحيث أن المراد الجدي لا يعقل الا متعينا - بنحو من أنحاء التعين - فلا محالة يقيد الجهة الجامعة بالنهي عن نقض اليقين، وتعينها بدال اخر، كالقرائن الكلامية النافية لقاعدة اليقين، وكاطلاق اليقين والشك - من حيث كونه من شأنه البقاء النافي لإرادة الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع.
ومما ذكرنا أخيرا يظهر أن ما هو لازم المعنى الكنائي متساوي النسبة إلى ما فيه مقتضى البقاء، وما ليس فيه، وما يتفاوت فيه الامر ليس بما هو لازما للمعنى الكنائي، حتى يقال: (1) (إن بعض اللوازم أنسب من بعض وأقرب) ليجاب () (2) (بأن الأقربية اعتبارية، لابتنائها على اعتبار تعلق اليقين بالبقاء).
نعم ما ذكره من الأقربية إنما تتحقق إذا أريد اليقين المتيقن، - وحينئذ - يصح ان يقال: إن المتيقن تارة من شأنه البقاء، فكأنه له إبرام، وأخرى ليس من شأنه