في ظرف ثبوته كان من شأنه البقاء.
وأما إثباتا: فان الظاهر من قوله عليه السلام (ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين) هو اليقين المذكور بقوله عليه السلام (والا فإنه على يقين من وضوئه) (1) أو (لأنك كنت على يقين من طهارتك) (2)، لا اليقين المقدر، فيعلم منه أن النقض باعتبار اليقين المذكور لا اليقين المقدر.
ومن الواضح: أن اليقين المتعلق بالبقاء في ظرف تعلقه بالحدوث هو اليقين المذكور لأنه مضاف إلى الحدوث - بالذات - والى البقاء بالعرض فالتقريب الأول سالم عما يرد على التقريب الثاني الا أنه يرد عليهما معا: أن اعتبار النقض في الاستصحاب غير اعتبار النقض في قاعدة اليقين - بمعنى أن اللازم في الاستصحاب وحدة المتعلق من جميع الجهات الا من حيث الزمان حدوثا وبقاء - دون قاعدة اليقين فإنه واحد حتى من هذه الجهة.
فاعتبار تعلق اليقين بالبقاء يوجب دخول النقض في النقض المعتبر في قاعدة اليقين دون الاستصحاب، فهو قول باعتباره قاعدة اليقين، غاية الامر بنحو تعم اليقين بالحقيقة أو بالاعتبار.
وحيث عرفت أنه لا موجب لتنزيل الاخبار على ما ذكر، بل عدم صحة تنزيلها عليه، فاعلم أن الاشكال في تنزيل الاخبار على الاستصحاب بقول مطلق من جهات:
إحداها: أن نقض اليقين عبارة عن نقض المتيقن، وما لم يكن من شأنه البقاء لا حل له مجازا، فلا يصدق النقض الا في مورد الشك في الرافع وتندفع: بأنها إنما ترد إذا أريد من نقض اليقين نقض المتيقن بنحو التجوز في الكلمة أو بنحو الاضمار، فان عنوان النقض يتعلق - حينئذ - بالمتيقن، ولا بد من أن يكون له ابرام ليكون له نقض، وأما إذا نقض اليقين بنحو الكناية عن عدم